للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[قسمة جائرة]

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي جدي وترك عدد ٨١ فدانا وكانت موزعة في مكتب الأراضي على النحو • ٢١ فدانا باسم جدي • ٣٠ فدانا باسم الوالد • ١٠ فدانا لعمي (إ) • ٢٠ فدانا لعمي (ع) علما بأن أبناءه هم (ستة أولاد وبنتان) أي عددهم ٨ وجدتي توفيت.. سؤالي هو هل يجوز هذا التقسيم وتعتبر ٣٠ فدانا حقا شرعيا لنا، أرجو أن تفيدوني.

وجزاكم الله خيراً]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجب قسمة تركة الميت على ورثته على ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والقسمة المذكورة في السؤال قسمة غير شرعية؛ بل هي قسمة ضيزى جائرة غير عادلة، ولا يجوز العمل بها لأنها جعلت بعض الأبناء أكثر نصيبا من الآخرين وحرمت آخرين، وإذا كان واقع الحال ما ذكر من أن جدك له ستة أبناء وبنتان ولم يترك وارثا غيرهم، وأن جدتك توفيت قبل جدك كما يفهم من السؤال، فإن التركة تقسم على جميع الأولاد ذكورا وإناثا، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: ١١} فيكون لكل ذكر ضعف نصيب الأنثى. وراجع الفتوى رقم ٧٤٥٨٣

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ جمادي الثانية ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>