للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من كان لها دين على زوجها المتوفى وعليه ديون لغيرها]

[السُّؤَالُ]

ـ[أود أن أعلم حقوق الزوجة في مال زوجها المتوفى. سمعت أن لها مؤخر الصداق، فهل لها نفقه عدة ال٤ شهور و١٠، وإذا كان لها دين عند زوجها، فهل هذا الدين قبل الغريب أم الغريب يسدد أولا؟ وكيف تحسب نفقة العدة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمؤخر الصداق دين في ذمة الزوج لزوجته، فإذا مات قبل أدائه استحقته الزوجة من تركته ـ إن وجدت ـ قبل قسمها، وإذا كان لها دين آخر على زوجها وعليه ديون أخرى لغيرها، فإن الزوجة تكون كفرد من أصحاب الديون، وتحاصص بقدر دينها، ولا يقدم عليها غيرها من الغرماء. ففي الدردير ممزوجا بمختصر خليل: وحاصت الزوجة بما أنفقت على نفسها حال يسر زوجها لا حال عسره، لقوله في النفقة وسقطت بالعسر (وبصداقها) كله أو باقيه ولو فلس قبل البناء، لأنه دين في ذمته حل بالفلس (كالموت) أي كما تحاصص بنفقتها وصداقها في الموت ولو مات قبل الدخول. انتهى.

أما نفقتها زمن عدة الوفاة فساقطة عن زوجها الميت بمجرد موته لانقطاع عصمتها بالموت. وراجعي الفتوى رقم: ١١٣٨٦٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ ربيع الثاني ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>