للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم زراعة آلة بول للمجبوب]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الدين في تركيب الأجهزة التعويضية للرجل في الجهاز التناسلي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان يحصل لهذا الرجل انتفاع شرعي بهذه الأجهزة ولا يترتب عليه ضرر فلا حرج في ذلك، فيمكن للمجبوب أن يزرع آلة يبول بها، إذ لا فرق بين تركيب هذا الجهاز لتعويض هذا العضو وبين تركيب الأنف من الذهب الذي أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم ل عرفجة بن سعد كما في حديث الترمذي، وقد استدل أهل العلم بهذا الحديث على تركيب الأسنان ونحوها مما يحتاج إليه، وراجع الفتوى رقم: ١٧٧١٨، والفتوى رقم: ١٥٠٠، والفتوى رقم: ٤٣٨٨، والفتوى رقم: ١٢١٠٧ في أحكام نقل عضو من شخص لآخر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ شعبان ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>