للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[نذرت إذا خطبت أن تعطي كل محتاج في طريقها ما تيسر]

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد مساعدتكم فى استفسار: لقد نذرت إذا خطبت بأن أعطي لكل محتاج فى طريقي ما تيسر لي وذلك لمدة شهر، ولكن لم أستطع الوفاء بهذا النذر لمكوثي فى البيت. فهل أستطيع أن أوكل أمي عني بأن تعطي كل محتاح تصادفه ما أعطيه لها وذلك من مالي الخاص حيث إنني لا أخرج إلا نادراً؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن هذا النوع من النذر يسمى النذر المعلق بشرط، وقد نص العلماء على كراهته لنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقوله: إنه لا يرد شيئاً وإنما يستخرج به من البخيل. رواه البخاري وغيره.

ويجب الوفاء به إن حصل المطلوب المعلق عليه، قال الله تعالى: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ.. {الحج:٢٩} ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. رواه البخاري وغيره. فإذا لم تشرطي للصدقة المذكورة خروجك أنت بنفسك لزمك إخراجها سواء خرجت أم لم تخرجي، وفي هذه الحالة يجوز لك أن توكلي أمك أو غيرك في أداء الصدقة عنك للمحتاجين، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ٣٠٧١٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ذو القعدة ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>