للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[اشتراط رد الدين بأكثر منه يوم القرض]

[السُّؤَالُ]

ـ[احتجت مبلغاً من المال فذهبت لأحد الأشخاص ليقرضني. فقال لي عندي هذه الأسهم أعطيك إياها تبيعها وترد لي قيمتها بسعرها في يوم سداد الدين؟ أو بنسبة ١٥% مثلاً من قيمتها اليوم \" يوم القرض\" فما الحكم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يحل لهذا الشخص أن يشترط عليك رد الدين بأكثر منه يوم القرض، لأن ذلك ربا محرم. كما لا يحل لك أن توافقه على ذلك، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله. رواه مسلم. فالمشترط زيادة على دينه آكل للربا والدافع موكل له وكلاهما في الإثم سواء، هذا إن كانت المسألة مسألة قرض، أما إن كانت بيعاً بأن يبيع لك الأسهم بثمن مؤجل محدد تتفقان عليه يوم البيع وتعقدان البيع على ذلك، ثم إذا اشتريتها بعتها وانتفعت بقيمتها فلا مانع، وراجع في بيع الأسهم وشرائها الفتوى رقم: ٣٠٩٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ محرم ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>