للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يرث اللقيط كافله مقابل ما أنفقه عليه]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يرث كفيل اللقيط ماله مقابل تربيته وتعليمه وإنفاقه عليه؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

لا يحق لكافل اللقيط أن يرث من ماله لمجرد الكفالة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كفالة اللقيط فرض كفاية ككفالة اليتيم، وفيهما من الأجر العظيم والثواب الجزيل عند الله تعالى ما الله به عليم، إذا احتسب الكافل ذلك عند الله تعالى، وخاصة إذا كان مع ذلك تعليمه وتربيته التربية الصحيحة النافعة، ويكفي صاحب الكفالة شرفاً قول النبي صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة وأشار مالك بالسبابة والوسطى. رواه مسلم وغيره.

ولا شك أن اللقيط والذي لا يعرف له أب ولا أم في الغالب أحوج إلى الكفالة والأجر، إنما عظم في اليتيم لحاجته واللقيط أحوج منه، ومع ذلك فالكفالة للقيط أو لغيره ليست من أسباب الإرث، فلا توارث بين الكافل والمكفول، وكلاهما يرثه أقاربه بالفرض أو التعصيب، وإذا لم يكن لأحدهما وارث فإن ما ترك يجعل في بيت مال المسلمين أو لجماعتهم بصرفه في المصالح العامة إذا لم يكن لهم بيت مال منتظم، وما أنفقه الكافل في تعليم اللقيط وغير ذلك مما لا يجب عليه، فإن كان بنية الرجوع به عليه إذا قدر فله الحق في الرجوع به عليه أو على بيت المال، لأن عمر رضي الله عنه كان يتكفل بما أنفق على اللقيط من بيت مال المسلمين كما في سنن البيهقي وغيره وله أصل في صحيح البخاري.

وقد نص أهل العلم على أن من أنفق نفقة بالمعروف لا تجب عليه فله الرجوع بها على صاحبها أو على من تجب عليه إذا لم يكن متبرعاً بها أصلاً، وانظر لذلك الفتوى رقم: ٩٦٩١٧، والفتوى رقم: ٧١٩٩١ وأما ما أنفقه بنية التبرع أو الهبة فلا يحق له الرجوع بها عليه، ولا على غيره.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ جمادي الأولى ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>