للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[رفع اليدين قبل الركوع وبعده في الفرض والنافلة]

[السُّؤَالُ]

ـ[يقول بعضهم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه قبل الركوع وبعد الركوع في النوافل فهل هناك دليل أنه كان يرفع يديه في الفرائض؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد ثبت بالتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع منه وهذا من السنة، ولا فرق في ذلك بين الفريضة والنافلة، إذ الأصل أن صلاة النفل مثل صلاة الفرض، إلا في فروق مذكورة في كتب الفروع الفقهية، قال الجصاص في أحكام القرآن: لا فرق بين الفرض والنفل لا في الإثبات ولا في النفي، كما لا يختلفان في سائر سنن الصلاة.

وليس رفع اليدين في الموضعين المذكورين منها، قال الإمام السيوطي ضارباً أمثلة للمتواتر:

خمس وسبعون رووا من كذبا ومنهم العشرة ثم انتسبا

لها حديث الرفع لليدين والحوض والمسح على الخفين

وراجع الفتوى رقم: ٣٨٩٤

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ رمضان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>