للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدين يقضى بالمثل]

[السُّؤَالُ]

ـ[تزوج شخص قبل ٣٠ سنة مثلاً بمهر مؤجل قيمته ١٠٠دينار أردني. فإذا طلق زوجته الآن،هل يدفع لها المؤجل ١٠٠ دينار فقط مع أن هذا المبلغ كانت قيمته آنذاك أكثر بكثير من اليوم. وسؤال آخر شبيه له إذا استقرض مني شخص مبلغاً من المال بالدينار الأردني ثم انخفضت قيمة الدينار في السوق أو تم إلغاء الدينار (مثلما حدث بالدينار العراقي) فماذا نفعل. وكذلك هل يجوز أن أبيع سلعة بسعر نقداً وأبيعها بسعر آخر مختلف ديناً؟ جزاكم الله خيراً]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمهر المؤجل دين في ذمة الزوج لزوجته، والدين يقضى بالمثل، كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: ٢٧٤٩٦، والفتوى رقم: ١٤٤٠٩، ولمعرفة الحكم في حالة إلغاء العملة التي تم القرض بها تراجع الفتوى رقم: ٧١١٠.

وأما السؤال عن حكم بيع السلعة نقدا بكذا ودينا بكذا فانظر ذلك في الفتوى رقم: ١٧٤٢٩.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ محرم ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>