للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فساد قياس فوائد الربا على التسعير]

[السُّؤَالُ]

ـ[في حالة البنوك وفي زمن خربت فيه الذمم، هل يجوز لولي الأمر لضرورة يراها أن يحدد العائد في ضوء دراسة الجدوى لمشاريع البنك قياسا على إجازة بعض العلماء للتسعير، رغم وجود نهي شرعي عنه بحديث صحيح؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن قياس مسألة الفوائد الربوية على مسألة التسعير في جوازه عند المصلحة قياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق، ويتبين الفرق بينهما من عدة وجوه منها:

الأول: أن تحريم الربا محل اتفاق بين علماء الأمة، فلم ينقل عن أحدهم القول بجوازه. وأما التسعير فعدم جوازه ليس محل اتفاق بين العلماء، بل منهم من ذهب إلى جوازه مطلقًا.

الثاني: أن تحريم الربا ثابت بنصوص قطعية الثبوت والدلالة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما النهي عن التسعير فثابت بالسنة الصحيحة، إلا أن دلالتها ليست قطعية في التحريم.

الثالث: أنه ليست هنالك مصلحة عامة تترتب على إباحة الربا، حتى ترجح على مفسدة التعامل به، بخلاف التسعير، فقد يقع الضرر العام الذي يستوجب دفعه بالتسعير، ولو أدى إلى تفويت المصلحة الخاصة، وهذا أمر واضح وواقع فعلاً.

ولمزيد من الفائدة عن التسعير وحكمه، وعن الفوائد الربوية تراجع الفتويان: ٢٦٥٣٠، ١٢٢٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ جمادي الأولى ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>