للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم دعوة الرجل كافرة أجنبية عنه للإسلام]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للمسلم أن يدعو كافرة أجنبية عنه للإسلام ـ سواء كان ذلك في مكان الدراسة أوالعمل أو مكان عام أو عن طريق الإنترنت؟.

وجزاكم الله خيراً وبارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنا نقول: الأصل هو جواز دعوة المسلم للكافرة إذا التزمت الضوابط الشرعية من ترك الخلوة والاختلاط والخضوع بالقول ونحو ذلك، ولكن هذه الضوابط من الصعب تحققها فينبغي أن يبتعد الرجال عن دعوة النساء ويتركوا أمر دعوتهن للنساء، لأن مباشرة الرجال لذلك ذريعة قوية للفساد والفتنة والشر، كما بيناه في الفتوى رقم: ٩٩٩١١.

فإن كان الرجل جاداً في دعوة إحدى النساء إلى الخير والبر فليدل عليها بعض أهل الخير والعلم من النساء المشتغلات بالدعوة إلى الله جل وعلا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ شوال ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>