للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل تجب الزكاة في آلات المصانع]

[السُّؤَالُ]

ـ[عندي مصنع وقد استوردت آلات للعمل بها، ولكن بلغت الحول لأني لم أستطع إخراجها من الميناء. فهل من الواجب أن أزكي عنها؟

وبارك الله فيكم، وجزاكم عنا كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه.

وهذا الحديث أصل كما قال العلماء في عدم وجوب الزكاة فيما كان متخذاً للقنية، ولا يراد به النماء، ومن ذلك آلات المصانع، فإنها ليست معدة للبيع، وإنما هي معدة للعمل بها، فلا تجب فيها الزكاة قولاً واحداً، وانظر الفتوى رقم: ٥٥٧١٣، والفتوى رقم: ٤٣٢٧٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ محرم ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>