للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم من أعسر ولم يقدر على الفدية]

[السُّؤَالُ]

ـ[شخص مريض بمرض قرحة المعدة وأجرى عملية استئصال للقرحة وفي زمن مرضه بالقرحة يتعب من الصيام فلا يستطيع أن يصوم وبعد العملية جرب الصيام ولكنه يتعب خاصة في رمضان الماضي لم يستطع الصيام وكذلك لا يقدرعلى الإطعام وقد مر عليه أكثر من رمضان واحد وحالته هذه وهو ما صام ولا أطعم فهل يسقط عنه الإطعام عملا بقوله تعالى ((لا يكلف الله نفسا إلا وسعها)) أم ماذا أفتونا مأجورين، وجزاكم الله عني خير الجزاء ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن كان مريضاً مرضاً لا يرجى برؤه، ولا يقدر معه على الصيام سقط عنه الصوم بإجماع أهل العلم كما حكاه ابن المنذر رحمه الله، ونقله عنه النووي عليه رحمة الله في شرح المهذب.

وإنما اختلفوا في وجوب الفدية، فمنهم من أوجبها عليه، ومنهم من لم يوجبها، وأصح القولين قول من أوجب الفدية، والذي يترجح أنها تبقى في ذمته، فإذا أيسر دفعها، والفدية هي إطعام مسكين واحد عن كل يوم، وذلك بأن تدفع له ٧٥٠ جراماً من أرز أو غيره من غالب قوت أهل البلد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ رمضان ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>