للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الممتنعة عن المضاجعة بين الإثم وعدمه]

[السُّؤَالُ]

ـ[أرغب بالزواج كون زوجتي سمحت لي لأنها لم تتحملني في المعاشرة الزوجية ومشكلتي أنني لم أستطع بحكم ظروفي فهل على زوجتي ذنب عندما ترفض معاشرتي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل أنه يجب على المرأة تمكين زوجها من الاستمتاع بها كلما أراد ذلك على الوجه الشرعي الذي أباحه الله تعالى، فإن لم تفعل ذلك فهي آثمة، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:

٩٥٧٢.

هذا فيما إذا لم يترتب عليها ضرر كبير، فإن ترتب ضرر كبير غير محتمل، فلا تأثم برفضها، فيما كان خارجاً عن حدود استطاعتها، إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها.

وينبغي للزوجين التفاهم في مثل هذه الأمور للوصول إلى أقرب السبل لحل مثل هذه المشاكل دون أن يترتب على ذلك ضرر على أحدهما.

كما أن بإمكان الزوج السعي والاجتهاد في أمر الزواج من امرأة أخرى، فلعل الله تعالى ييسر له من النساء من ترضى بالزواج بأقل التكاليف وأبسط النفقات أو من تعينه في ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو الحجة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>