للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم أخذ أجرة لقاء الدعاية للانتخابات]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من عمل مع المرشحين للانتخابات النيابية وبعد النجاح أعطي مبلغاً من المال أفتوني فيه أحلال أم حرام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للمسلم أن يدعو إلى اختيار وتولية شخص إلا إذا كان هذا الشخص أهلاً للولاية التي يرشح لها، ومن قام بالدعاية لشخص صالح للولاية وتعب في ذلك، جاز له أخذ الأجرة، لأنها في مقابل عمل مشروع.

قال الشربيني في مغني المحتاج: أما ما يحصل فيه التعب من الكلمات، كما في بيع الثياب والعبيد، ونحوهما مما يختلف ثمنه باختلاف المتعاقدين، فيصح الاستئجار عليه.

ولمعرفة حكم الانتخابات، وحكم المال الذي يبذل فيها، وأمور أخرى، انظر الفتوى رقم: ٢٤٢٥٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ جمادي الأولى ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>