للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[التنقل داخل البلد ولو طالت المسافة مع اتصال العمران لا يسمى سفرا]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل هناك رأي في الدين يقول إن أي خروج للمرأة من بيتها يعتبر سفراً وتحتاج فيه إلى محرم، حتى لو كانت المسافة قريبة؟!

وهل سفر المرأة الذي يحتاج إلى محرم هو ما كانت مسافته ٨٣ كم تماما كالسفر الذي تقصر فيه الصلاة؟

ولي سؤال بخصوص بدء حساب مسافة السفر ... يعني أنا أعيش في القاهرة الكبرى، وهي عبارة عن ثلاث محافظات كبيرة كما هو معلوم (القاهرة والجيزة والقليوبية) ومتصلة العمران فيما بينها، وأركب مواصلات عامة لزيارة أهلي أو لعمل أي مشوار آخر ... ولا أعرف كم تكون المسافة بالضبط، لكن أنا لا أخرج خارج محافظتي القاهرة والجيزة بالتأكيد - نظراً لاتصالهما الشديد-، والشوارع دائما مزدحمة ولا ينقطع العمران أبدا ... هل أحتاج لمحرم معي دائما عند الخروج؟ وهل أحتاج لحساب المسافة لكل مشوار أقوم به داخل العمران في محافظة بهذا الحجم؟

وهل الأفضل للمرأة - من الناحية الشرعية- ان لا تخرج إلا بصحبة زوجها مهما كان المشوار قريباً أو حتى لزيارة أهلها وصديقاتها؟ يعني هل يعتبر ذلك تقرباً إلى الله سبحانه وتعالى وأقرب إلى مرضاته أن لا تخرج إلا مع زوجها؟

(أنا قمت بعمل عدة أبحاث في الفتاوى للتوصل لإجابات لهذه الأسئلة، فالرجاء الرد عليها تفصيليا ... وجزاكم الله عني خيرا كثيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلمي أيتها الأخت السائلة أن المحرم لا يشترط إلا في السفر وهو ما يسميه أهل العرف سفرا، وضابطه عند الجمهور من أهل العلم أن تكون المسافة ٨٣ كم تقريبا بعد مغادرة البنيان بقصد قطع هذه المسافة، فهذه ثلاثة ضوابط: المسافة ٨٣ كم، وأن تبدأ هذه المسافة بعد مغادرة البنيان، ونية قطع هذه المسافة.

وما ذكرت السائلة من انتقالها في القاهرة لعملها مسافة تصل إلى مسافة السفر لا يسمى سفرا لأنه مع اتساع البنيان واتصاله يعد هذا من التنقل داخل البلد لقضاء الحوائج لا الانتقال منها للسفر.

وعلى هذا فلا يشترط المحرم لأنه لا يلزم للمرأة إلا في حالة سفرها، والتنقل داخل البلد ولو طالت المسافة مع اتصال العمران لا يسمى سفرا.

إلا أننا ننبه إلى أن كثرة الابتلاء بأهل السوء في الطرقات وعلى وسائل النقل في هذه الأزمنة التي كثر فيها الخبث يؤكد على المرأة التحرز، وتعمد المشي مع مثلها من النساء أو اصطحاب ولدها أو زوجها، كل ذلك إن تيسر وإلا فلا حرج، ويجب عليها التحرز من مزاحمة الرجال الأجانب ومخالطتهم ومصافحتهم والجلوس إلى جانبهم في وسائل المواصلات إلا إن اضطرت فبحائل يحول بينها وبينهم.

أما كون الخروج بالزوج قربة لمسافة ليست سفرا فلا يعد ذلك قربة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ربيع الثاني ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>