للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[رفضه أهل خطيبته بحجة أن إخوته ليسوا على دين وخلق]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب متدين ومتعلم أردت الارتباط بفتاة متدينة ومتعلمة. وهي موافقة على كوني أتممت الشروط (ذو دين وخلق مقتدر والحمد لله) ولكن أهلها رفضوني بحجة أن إخوتي ليسوا على كفاية من الدين والخلق (رغم اعترافهم أني لا أشكو من أي عيب، ورغم أن والدي ذوا خلق ودين أيضا) ... فما حكم هذا الرفض؟ هل يجوز للأب أن يرفض بسبب هذه الحجة؟ وهل تزر وزارة وزر أخرى؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فينبغي أن يكون النظر إلى المتقدم نفسه، فإذا كان مرضياً في دينه وخلقه فلا يضره حال أهله كيف كانوا، خصوصاً إذا كان سيعيش منفصلاً عنهم. وكذلك العكس فلا ينبغي للرجل الذي يريد الزواج أن ينظر إلى أهل الفتاة، بل ينبغي أن ينظر إلى الفتاة نفسها، فإذا كانت مرضية في دينها وخلقها فلا يضره ما عليه أهلها من القصور، ما لم يترتب على ذلك مفاسد أو ضرر، وذلك لما تقرر في الشريعة من أنه لا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى.

وعليه فلا يجوز لوالد هذه الفتاة أن يرفض من أرادت ابنته التزوج به من الأكفاء أصحاب الدين والخلق، ولا أن يرده، فإن فعل كان عاضلا آثما فتنتقل الولاية إلى غيره من الأولياء أو إلى السلطان على خلاف بين العلماء على ما سبق بيانه في الفتاوى رقم: ٥٢٢٣٠، ٢٥٨١٥، ١١٧٨٦٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>