للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مات عن ثلاث بنات وزوجة وأخت]

[السُّؤَالُ]

ـ[أب متوفى له من الأبناء ثلاث بنات وزوجة وأخت ما هو إرثهم؟ لنفترض أن المبلغ ألف وستمائة وخمسون.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة الأب المذكور محصورين فيمن ذكر فإن للبنات الثلثين فرضا لتعددهن. قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: ١١}

وللزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث. قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: من ١٢} وما بقي بعد فرض البنات والزوجة فهو للأخت تعصيبا إذا كانت شقيقة أو لأب.

قال الرحبي: والأخوات قد يصرن عاصبات * إن كان للميت بنت أو بنات.

أما إذا كانت الأخت لأم فإنه لا شيء لها لوجود الفرع الوارث.

وفي هذه الحالة فإن ما بقي بعد أصحاب الفروض يكون لأقرب عاصب من الذكور؛ لما في الصحيحين وغيرهما أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.

ولا يتغير ما ذكرنا من القسم بتغير المبلغ الموروث قلة أو كثرة.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ رمضان ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>