للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الميت ليس أهلا للتمليك]

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي أخي وكان يعمل بالمقاولات مع زوج أختي وقد مرض أخي مرضا شديدا اضطره الى التوقف عن العمل وبالتالي فض الشركة بينه وبين زوج أخته وعند الفض اتهم أخي زوج أختي أنه قد أخذ من ماله الكثير علما بأن زوج أختي يعرف عنه الشرف بيننا خارج المعاملات المالية، الآن بعد ١٠ أيام من وفاته توفيت والدتنا وقد أوصت بأن ميراث ابنتها من الأموال السائلة في البنك تذهب لابنها تعويضا له عن جزء صغير من أمواله المأخوذة نظرا لأن ابنتها وقفت في صف زوجها ولم تعترف بالظلم الذي أصاب أخاها فهل تنفذ وصية الأم أم لا؟ أرجو الرد بسرعة نظرا لضيق الوقت. وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يرحم والدتك وأخاك ويغفر لهما، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

واعلم أن هذه الوصية المذكورة باطلة لأنه لا يجوز لأحد أن يوصي بحرمان بعض ورثته من ميراثهم فضلا عن صرف نصيبهم إلى غيرهم مهما كانت الأسباب، وذلك لأن في هذا مضادة لله في حكمه في قسمة الميراث، وقد قال تعالى في شأن قسمة الميراث: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (النساء١٣: ١٤) .

وإذا كان زوج أخت المتوفى قد أخذ من المتوفى مالا بلا حق فيمكن لورثته أن يرفعوا الأمر إلى المحكمة لتنظر فيه وترد لهم حقوقهم.

وننبه إلى أن الابن المتوفى لا يرث من أمه التي ماتت بعده، لأن الميت ليس أهلا للتمليك، وكذلك أولاده لا يرثون لأنهم محجوبون بوجود عمهم، لكن إذا حضروا قسمة الميراث استحب أن يعطوا منها شيئا يطيب نفوسهم لعموم قوله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً {النساء:٨} ، وراجع الفتوى رقم: ٣٧٦٧.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ربيع الثاني ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>