للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[العمل المختلط إذا اضطرت إليه المرأة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا فتاة ملتزمة والحمد لله لبست الأسود، ولكن والدي لا يوافق على النقاب، المشكلة أني أعمل للاحتياج المادي وأنا أعمل في مكان كله اختلاط، فأنا البنت الوحيدة وسط حوالي ١٠ رجال أعمل في شركة في السكرتارية، أنا أحاول أن أتقي الله قدر الإمكان أعمل لأن والدي لا يستطيع أن يكفي مصاريفنا وعلينا ديون كثيرة، كما أني وأختي في سن الزواج وهي مكتوب كتابها فنحتاج إلى المال للجهاز أيضا، وبحثت عن عمل في مكان ليس به اختلاط، ولكني لم أنجح فهل أستمر في عملي وهل هي ضرورة تبيح المحظور أم أبتعد عنه وأتقي الشبهات ويرزقني الله "ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب"؟ بارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد فصلنا القول في حكم عمل المرأة في المكان المختلط وبينا حال الضرورة من غيرها في الفتوى رقم: ٩٣٨٩٧، والفتوى رقم: ١٩٢٣٣.

فإذا علمت الأخت السائلة من حالها أنها لو توقفت عن العمل تعرضت للهلاك لقلة النفقة أو تعرضت لضيق ومشقة غير محتملة فهذه ضرورة يباح لها فيها العمل في المكان المختلط مع مراعاة الضوابط الشرعية المبينة في الفتوى المشار إليها، وانظري للفائدة في ذلك الفتوى رقم: ٢٠٣٥٢ حول اعتراض الوالدين على النقاب.

وأخيراً ننبه إلى أنه لا يشترط في الحجاب الشرعي أن يكون أسود اللون، كما هو مبين في الفتوى رقم: ٣٤٥١٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ جمادي الأولى ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>