للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[العدالة.. تعريفها.. وشروطها]

[السُّؤَالُ]

ـ[يشترط أن يكون الشهود لإقامة الحدود مثل حد السرقة والزنا وغيره أن يكونوا من العدول فما المقصود بالعدالة؟ وكيف يمكن التحقق منها خاصة في عصرنا هذا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعدالة هي اجتناب المرء جميع الكبائر، وهي الذنوب الكبيرة كالشرب والزنا والسرقة ونحوها، وتركه صغائر الذنوب في غالب أحواله، وتجنب الأمور المباحة التي تقدح في المروءة، ولا بد لعدل الشهادة أن يكون حرا يقظا، قال ابن عاصم في تحفته:

... وشاهد صفته المرعيه * عدالة تيقظ حرية

والعدل من يجتنب الكبائرا *ويتقي في الغالب الصغائرا

وما أبيح وهو في العيا ن * يقدح في مروءة الإنسان.

وقال صاحب رد المحتار على الدر المختار: العدل من يجتنب الكبائر كلها، حتى لو ارتكب كبيرة تسقط عدالته، وفي الصغائر العبرة الغلبة أو الإصرار على الصغيرة فتصير كبيرة. .. قال في الهامش: لا تقبل شهادة من يجلس مجلس الفجور والمجانة والشرب وإن لم يشرب. ويكفي في العدلة أن لا يعلم عن الشخص خلافها، لأن الناس محمولون عليها مالم يثبت ضدها، وسواء في ذلك عصرنا والعصور التي قبله.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ رجب ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>