للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم بيع الموكل بسعر أعلى مما عين له]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم وجزاكم الله خيراً

هل يجوز بيع بضاعة لشخص ما هو من كلفك بها بسعر ما وأنت تبيعها بسعر أكبر وأخذ الفارق?]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الوكيل مؤتمن على ما في يده، لا يجوز له التصرف فيه إلا بإذن موكله، وقد نص أهل العلم على أن الزيادة التي يكسبها الوكيل ترجع إلى الموكل، وراجع الفتوى رقم:

١٦٣٨٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ جمادي الثانية ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>