للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ادخار مال لحاجة معينة لا يسقط وجوب زكاته]

[السُّؤَالُ]

ـ[جزاكم الله ألف خير على الخدمة التي تقدمونها.

قمت بوضع مبلغ من المال في البنك للضرورة ولكي أتمكن من شراء ما يصعب علي تدبير ماله إلا بهذه الطريقة -مثلا سيارة- لا يوجد بنك إسلامي في بلدنا- وأضيف إلى هذا المبلغ كل شهر من راتبي، بالرغم من احتياجي له، قدراً محدداً من المال لمدة سنتين إلا أني احترت في طريقة احتساب الزكاة؟ وهل تجب علي الزكاة علما بأن هذا المال ادخرته لهدف معين بالرغم من احتياجي له مرات عديدة، أرجو الإفادة في أقرب وقت ممكن لتجنب التأخير في إخراجها، أفادكم الله؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كنت مضطراً حقاً لوضع المال في البنك الربوي فلا حرج عليك في وضع المال فيه لوجوب حفظه ومنع التفريط فيه، ولكن لا يجوز لك وضعه في حساب التوفير لأن الضرورة تقدر بقدرها، والضرورة هنا تزول بوضع المال في الحساب الجاري، وتجب عليك زكاة رأس مالك الموضوع في البنك كل سنة إذا حال عليه الحول وهو بالغ نصاباً، ولو كنت تدخره لشراء سيارة أو منزل أو غير ذلك، المهم أن يحول عليه الحول وهو بالغ النصاب، وما أضفته إليه أثناء الحول، إما أن تزكيه معه عند نهاية الحول، وإما أن تجعل له حولاً مستقلاً وتزكيه عند نهايته، ولو لم يكن بالغاً نصاباً بنفسه، لأنه يكون بالغاً نصاباً بالمال الأول، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:

١٩٧٩٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ ربيع الأول ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>