للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[زكاة أرباح العمل]

[السُّؤَالُ]

ـ[لدينا مكتب سياحة (بيع تذاكر طيران بالعمولة) وهو للعائلة أنا ووالدي نعمل به - س: الزكاة نخرجها من رمضان لرمضان - وخلال الفترة توجد أرباح دفترية مثلا ١٠ آلاف - ولكن خلال السنة سحوباتنا من المكتب تكاد تفوق الأرباح -لأننا نصرف من المكتب خلال السنة على ثلاثة اتجاهات ١. للأهل وإخوتي ٢. لي شخصيا (وأنا متزوج وعندي أطفال) ٣. مصاريف على المكتب (من كفالات ورسوم وتراخيص ومصاريف شهرية متنوعة) - بمعنى أن الربح لا يبقى عندنا لكي يمر عليه حول كامل, فهل تجب الزكاة؟ مع العلم بأنه وخلال العام كاملا نعمل شهريا على إعطاء جزء من المال لله تعالى.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت الأرباح تصرف قبل أن يحول عليها الحول فلا تجب فيها الزكاة، وإذا كان يدخر منها ما يبلغ النصاب فإنه يزكى إذا حال حوله.

وتجدر ملاحظة أمرين: الأول أن حولان الحول هو تمام السنة الهجرية وليس من اللازم أن يكون ذلك في رمضان، والثاني أن الأرباح إذا حال حولها وهي أقل من النصاب وكان لمالكها فلوس أو عروض تجارة قد حال حولها فإنه يضم كل ذلك ويزكيه إذا بلغ النصاب.

وانظر للأهمية الفتوى رقم: ٧٨١٩٣، حول زكاة مكاتب السفريات والتفصيل فيها، والفتوى رقم: ٦٧٥٨٩ حول زكاة شريكي العمل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ شوال ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>