للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[التسوية بين الأولاد بين الوجوب والاستحباب]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام علي أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

... ... ... ... ... أما بعد

سؤالي لفضيلتكم هو أنني قمت ببناء شقة في منزل والدي وكلفتني مبلغ ١٠٠٠٠ من الجنيهات ولي أخ وستة بنات أخوات ولم يقم أي منهم بمثل مافعلت ولكن والدي سألني أن أحسب له تكاليف بناء الشقة حتي يحاسبني عليها ليكون من بعد وفاته أطال الله لنا في عمره لكل واحد منا نصيبه الشرعي في المنزل المكون من خمسة طوابق ولي شقة فيه بنيتها كما أوضحت لفضيلتكم ولم يحاسبني عليها والدي وقال لي إن الشقة تكلفت ٣٠٠٠ جنيه فقط ولم يحاسبني رغم ذلك ثم أعطاني شقة في نفس المنزل وقال لي إن هذه الشقة بدل من شقتك التي بنيتها ولاتحدثني عن أي مبالغ بعد ذلك علماً بأن أخي أخذ شقة أيضاً في نفس المنزل ولم يدفع لوالدي سوى ألفي جنيه فقط لاغير وفي هذه الحالة أكون قد تساويت مع أخي هذا في نظر والدي ولكن أخي لم يبن ولم يصرف المصاريف التي صرفتها أنا في بناء تلك الشقة.

أفيدوني بالله عليكم لأنني هكذا أكون قد ظلمت من والدي ومن أخي لأنه لم يحرك ساكناً

ولفضيلتكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن التسوية بين الأبناء في العطية واجبة على ما رجحه المحققون من أهل العلم.

وذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحبة، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: ٦٢٤٢ نرجو الرجوع إليها للوقوف على أدلة الفريقين، ولذلك فإن على والدكم أن يساوي بينكم جميعا ذكورا وإناثا، فالأمر بالتسوية يشمل الجميع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. رواه الطبراني في الكبير والبيهقي في السنن.

وفيما يخص تقويم الشقة والمبالغ التي كلفتك فإننا ننصحك بالتصالح فيه مع أبيك بطريقة ودية، ولو تنازلت في ذلك إلى رغبة أبيك أو قريب منها فلا شك أن ذلك أقرب إلى بره وحصول رضاه، وإذا لم ترض بذلك فمن حقك أن تطالب بما زاد، ولكن ذلك يحتاج إلى إثبات شرعي معتبر مما قد يؤدي إلى النزاع بينك وبين أبيك، فإذا أثبت ذلك بالأدلة الشرعية فعليه أن يعمل على ما يجعلك مساويا لإخوانك الآخرين فيما خرج من يده هو وهذا على القول بوجوب التسوية وهو الذي نرجحه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ جمادي الثانية ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>