للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم مس المصحف من الصغير غير المتوضئ]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم لمس المصحف للأولاد الصغار من غير وضوء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل أن المصحف لا يجوز لمسه إلا للمتطهر لقول الله تعالى: لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ [الواقعة:٧٩] .

ولما في موطأ الإمام مالك من أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا يدخل فيه الصغير وغيره.

لكن بعض أهل العلم أجاز للمعلم أو المتعلم مس المصحف بدون وضوء رفعاً للحرج ودفعاً للمشقة، كما سبق في الفتوى رقم: ٢٩٠٢٣.

وعليه فإذا كان الصبي متعلماً فلا حرج في مسه المصحف ولو لم يكن متوضئاً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ رجب ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>