للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[قول جمهور الفقهاء فيمن تزوج متلبسا بالإحرام]

[السُّؤَالُ]

ـ[ردا على فتواكم لسؤالي رقم ٣١٢٩٤ والذي أفتيتم فيها بأني ما زلت على إحرامي وأن عمرتي التي تلت ذلك ليست صحيحة أود أن أسأل:

١- إذا لم تنعقد العمرة لأني مازلت محرما فهل هذا يعني أن طواف وسعي العمرة يأتي مقام الطواف الناقص، والسعي بعده ويبقى علي الدم فقط أم لا بد أن أعود للإحرام في أشهر الحج مما يعني أني سوف أحج من جديد من بلدي مما يستوجب نفقات كبيرة؟

٢- إذا كان أبو حنيفة أفتى بصحة أربعة أشواط فأنا طفت ستة أشواط صحيحة فلماذا لا آخذ بفتواه لأني لم أكن متعمدا ذلك؟

٣- في آخر عمرة لي من خمس سنوات سألت شيخا في المسجد الحرام ممن يفتون الناس سؤالي لكم فأجاب أن حجي صحيح ولا أفعل ذلك مستقبلا فهل أخذ بفتواه؟

٤- لقد توفيت زوجتي التي حجت معي وتزوجت بأخرى فهل معنى فتواكم أن زواجي هذا باطل وما ترتب عليه؟ أرجو أن يتسع صدركم للإجابة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المقصود ببقائك على إحرامك أنه يجب عليك اجتناب ما يجتنبه المحرم حتى ترجع إلى مكة وتقوم بالطواف والسعي، وذلك في أي وقت من أشهر السنة ولا يلزمك الانتظار إلى أن يحين وقت الحج.

وأما طواف العمرة وسعيها فلا يقوم مقام ذلك لأن العمرة لم تنعقد أصلاً فلا عبرة بها، وأما كونك تأخد بمذهب أبي حنيفة فإن ذلك سائغ إذا كنت مقلداً لمذهب أبي حنيفة اعتقاداً منك صحة مذهبه لقيام الدليل على ذلك، أو كان هذا اختيار من أفتاك بذلك، أما الأخذ به على سبيل تتبع الرخص فلا يجوز، لأن قصد تتبع الرخص سبيل من سبل الضلال كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٤١٤٥.

وأما فتوى هذا الذي أفتاك بصحة الحج فغير صحيحة على مذهب الجمهور، لأن طواف الإفاضة الذي هو ركن من أركان الحج لم يقع على وجه صحيح، فكيف يقال بصحة الحج.

وأما الزواج من المرأة الثانية فهو زواج غير صحيح لوقوعه حال الإحرام، وهذا هو قول جمهور الفقهاء، ودليلهم ما رواه مسلم في صحيحه عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم، ولا ينكح ولا يخطب.

فعلى هذا فالواجب فسخ هذا النكاح، ويحتسب هذا الفسخ طلقة كما هو المشهور من مذهب مالك وأحمد، وإن وجد من هذا النكاح أولاد فإنهم يلحقون بك لشبهة النكاح.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ربيع الأول ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>