للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[العمل في شركة تقرض بالربا وتؤمن على الحياة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل في وظيفة لشركة لاستخراج الفوسفات من الأرض هذه الإدارة التي أعمل فيها تتكلف بالعمال في أداء رواتبهم وإحصاء غياباتهم لكن اكتشفت أن فيها أشياء مخالفة لشرع الله كإقراض العمال عند الطلب قرضا بالربا ولها علاقة بشركة للتأمين وتتيح للعمال الانخراط عند الطلب في التأمين على الحياة ومصلحتنا تستقبل الطلبات وترسلها للمصلحة المكلفة بذلك. هل كسبي حلال؟ علما بأنني يمكنني اجتناب هذه المهام المحرمة والتكلف بمهام غيرها في نفس الإدارة؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

لا يجوز العمل في مجال القروض الربوية وعقود التأمين التجاري لدخول ذلك في الإعانة على الحرام.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يخفى أن الاقتراض بالفائدة ربا لا يحل تناوله ولا الإعانة عليه بوجه من الوجوه.

لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:٢} ولحديث: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. رواه مسلم.

والكاتب والشاهدان لا يأكلون الربا ولا يوكلونه، وإنما يعينون الآكل والموكل عليه فكانوا وإياهم في الإثم سواء.

وكذلك الإعانة على التأمين التجاري الذي يشتمل على عقود الربا والميسر والغرر حرام لما تقدم من الأدلة.

والحاصل لا يجوز للأخ السائل العمل في مجال عقود الربا والتأمين التجاري في أعمال شركته، ويباح له أن يعمل في مجال آخر مباح.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ربيع الأول ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>