للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم لبس الويز المشتمل على صورة نابليون]

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد الاستفسار حول الويز بما أنه في كل واحدة مرسوم فيها شخصية نابليون والمعروف أنه كان رجلا طاغية وقتل المسلمين زيادة على ذلك الصورة في الإسلام غير مقبولة؟ بارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق بيان حكم لبس ذهب الويز على أنه مجرد عملة ذهبية، فحكمه كحكم بقية الذهب، يحرم لبسه على الرجال ويجوز للنساء، وبيان ذلك في الفتوى رقم: ١١٢٥٦٣.

فإذا ثبت ما ذكره السائل من كون هذه العملة تحمل صورة آدمي فلا يجوز لبسه ولا التزين به، وتشتد الحرمة إذا كانت صورة لعدو مشهور من أعداء المسلمين الذين سفكوا دماءهم وهدموا مساجدهم واحتلوا أرضهم ونهبوا ثرواتهم، فكيف يسوغ لمسلم حمل هذه الصور والتزين بها!! وقد سبق بيان حكم الصور في الفتوى رقم: ١٤٧٢١، وما أحيل عليه فيها.

هذا بخلاف التعامل بها كنقد من النقود، فقد سبق أن بينا أن الفقهاء قد نصوا على أن الصور التي كانت على الدنانير الرومية تدخل في باب الصور الممتهنة التي لا يحرم استعمالها على الراجح، وذلك في الفتوى رقم: ١٥٦٣٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ذو القعدة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>