للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم المساعدة على زواج البزنس لقاء مال]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم المال الذي يأتي من وراء الزواج ـ البزنس؟ بمعنى: الناس الذين يعيشون في أروبا من غير أوراق

أساعدهم وأجلب لهم من عدة دول أخرى نساء لكي يتزوجن حتى يحصلن على إقامات، وهذا ليس زواجا حقيقيا، بل على الأوراق فقط، والتكلفة الفعليه: ٤٠٠٠، وأنا آخذ ٨٠٠٠ أو ١٠٠٠٠، فهل هذا المال حرام أم لا؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا الفعل محرم وتلاعب بأحكام الشرع وغش وخيانة للدولة التي تمنح تلك الإقامة وفيه تعرض لإهانة النفس وإذلالها فيما لو تم كشف تلك الحيل والتلاعبات، وبناء عليه فلا تجوز المساعدة عليه ولا السعي فيه وما أخذ عليه من أجرة فهو حرام.

جاء في حاشية العدوي في شرائط الإجارة: المنفعة وشرطها أن تكون مباحة.

قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:٢} .

وانظر الفتوى رقم: ١٧٧٩٩.

ثم إن الهجرة إلى بلاد الغرب فيها ما فيها، ونحيلك على الأجوبة التالية أرقامها: ٢٠٠٧، ٢٠٥٠٥، ٢١٥٦٧، في موضوع الهجرة إلى بلاد الكفار.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ رمضان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>