للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[وجوب مسح الرأس كله في الوضوء]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يمكن للمرأة التي شعرها أجعد بعد تصفيف شعرها أو تنعيمه بالسشوار أن تمسح على أطراف منابت الشعر من الجبهة للوضوء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالراجح من أقوال أهل العلم هو وجوب مسح الرأس كله في الوضوء، ويستوي في هذا المرأة والرجل، وقد مضى بيان ذلك في الفتوى رقم: ٣٦٢٧، والفتوى رقم: ٧٨٩٨.

وما ذكرته السائلة لا يعتبر ضرورة، بل ولا حاجة تسوغ لها مخالفة الراجح.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ جمادي الأولى ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>