للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم صوم وصلاة الحائض إذا انقطع الدم عنها وعاودها]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جائتني الدورة الشهرية في شهر رمضان المبارك أربعة أيام ثم انقطعت فاغتسلت وصمت يومان ثم عادت لمدة يوم واحد ثم نقطعت، علما بأن دورتي الشهرية خمسة أيام فقط.

السؤال هو:

١- ما حكم اليومين اللذين صمتهما، هل أقضيهما علما بأنه لم ينزل أي دم في اليومين؟

٢- ما حكم اليوم الذي بعد اليومين هل يجوز أن أفطر أم لا؟ وجزاكم كل خير وغفر الله لكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الدم إذا انقطع عن الحائض انقطاعا كليا قبل عادتها ورأت إحدى علامات الطهر المبينة في الفتوى رقم:

١١٩٦٨.

وجب عليها الغسل والصلاة والصوم على الراجح من أقوال أهل العلم، فإذا عاودها الدم بعد ذلك فيما دون خمسة عشر يوماً ضمته إلى الدم الأول وتركت الصلاة وأفطرت من الصيام إلى أن ينقطع عنها، ما لم يتجاز مجموع أيام الدم خمسة عشر يوماً، فإن تجاوزها اعتبر دم استحاضة فتغتسل وتصلي وتصوم..

أما إذا كان بين انقطاع الدم الأول وبين معاودته خمسة عشر يوماً فأكثر فهو دم حيض جديد.

وعلى هذا، فإن اليومين اللذين صمتهما وأنت طاهرة لا قضاء عليك فيهما على الراجح ـ كما أشرنا.

وأما اليوم الآخر الذي نزل عليك فيه الدم فلا تجوز فيه الصلاة ولا الصيام.

وإن كان وقع فيه صوم فهو فاسد يجب قضاؤه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ذو الحجة ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>