للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حرمة نكاح العمة من الرضاعة]

[السُّؤَالُ]

ـ[لي عم رضع من أمي مدة ٣ شهور، فهل يستطيع ابنه الذي لم يرضع من أمي أن يتزوج أختي، وما حكم أبناء عمي من حيث نكاحهم لبنات إخوتي وأخواتي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان عمك قد رضع من أمك خمس رضعات فإنه بذلك يصير ابناً من الرضاع لأمك وابناً لزوجها صاحب اللبن، وبالتالي يكون أخاً لجميع أبناء أمك وبناتها، وأخاً كذلك لجميع أبناء وبنات زوج أمك صاحب اللبن، وإذا تقرر ذلك علمت أن ابن عمك المذكور لا يصح أن يتزوج أختك، لأنها عمته من الرضاعة، والله تعالى يقول: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ ... {النساء:٢٣} .

ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري، وفي رواية مسلم: إن الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة.

وأما أبناء عمك المذكور فليس عليهم من حرج في أن يتزوجوا من أبناء إخوتك أو أخوتك إذا لم تكن ثمت محرمية من جهة أخرى، لأن رضاع أبيهم من أمك إنما يصيرهم أبناء أعمام أو عمات بني إخوتك وبني أخواتك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ذو القعدة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>