للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[التحاق النساء بجماعة الرجال في الصلاة مشروع]

[السُّؤَالُ]

ـ[عندنا في الجامعة مصلى ليس له إمام أو مؤذن راتب وفيه مكتبة. معظم المصلين ذكور ونريد تشجيع الطالبات على الصلاة في المصلى. هنالك اقتراحان:

١- تخصيص أوقات معينة لحجز المصلى للنساء فقط لمدة ٢٠ إلى ٣٠ دقيقة بعد صلاة الظهر, العصر والمغرب.

٢- عدم تخصيص أوقات معينة لحجز المصلى للنساء فقط وتشجيعهن على حضور الصلاة مع الجماعة وحثهن على الصلاة في المصلى، لأن الاقتراح الأول لا يسلم من البدعة.

أفتونا بتفصيل بارك الله فيكم، وجزاكم الله خيرا ورزقكم حسن العاقبة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من أن تلتحق النساء بجماعة الرجال في الصلاة، وهذا هو ما كان عليه الحال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، وتنبغي مراعاة أمور وآداب في ذلك:

١-أن لا يكون ثم اختلاط ولا كشف عورات.

٢-أن خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وعلى العكس من ذلك النساء، كما في الحديث الذي رواه مسلم، وانظر الفتوى رقم: ٢٦٩٥٧ ففيها ذكر بقية الآداب.

ولا مانع من العمل بالاقتراح الثاني إن خفتم الفتنة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ذو الحجة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>