للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الإتيان المحرم في الدبر لا في محل الحرث]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

لي صديق يسأل هل إذا مارس مع زوجته من الخلف وتاب عما فعل هل سيحاسب على ما فعل؟ وهل بعد زواجه من أخرى هل يبلغ زوجته عن الماضي؟

وجزاكم الله خير الجزاء]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الإتيان في الدبر محرم شرعاً، ونرجو لمن تاب منه أن يغفر الله له ولا يحاسبه عليه بعد التوبة الصادقة.

قال الله تعالى: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم

وقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً.

وعليه أن يستر نفسه ولا يخبر زوجته الجديدة ولا غيرها بما حصل، وإما إتيان الزوجة في محل الولد من جهة الخلف فهو جائز شرعاً، وقد سبق توضيح ذلك في الفتويين التاليتين: ٩٧٢١ / ١٨٨٤

وراجع حكم الإتيان في الدبر ومخاطره في الدنيا والآخرة في الفتاوى التالية أرقامها: ١٠٤٥٥ / ٣٤٠١٥ / ٨١٣٠

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ شوال ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>