للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم تغيير التلفاز أثناء الاذان]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز تغيير قناة التلفاز أثناء إذاعة الأذان، وهل يجوز الصلاة إذا كان أذان التلفاز قد أذن ولكن المسجد لم يؤذن بعد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يجوز تغيير التلفاز أثناء الأذان وإن كان الأفضل تركه حتى يكمل ويحكيه لأن حكاية الأذان سنة، أما الصلاة بعد هذا الأذان فإن كان الشخص في نفس المنطقة التي يؤذن فيها في التلفاز أو في منطقة تتحد معها في توقيت الأذان فإنها جائزة لأنه إعلام بدخول الوقت من قبل مؤذن موظف على رعاية الوقت وبأذانه تجوز الصلاة والفطر، ولو لم يؤذن مؤذن المسجد لأنه قد يتأخر، أما إن تباعدت البلدة التي يؤذن فيها بالتلفاز عن بلدة الشخص المستمع وكان أذان التلفاز قبل دخول الوقت فإنه لا يجوز للمستمع أن يصلي قبل دخول الوقت في المكان الذي هو فيه.

وننبه إلى أنه لا يجوز للرجل المستطيع أن يصلي منفرداً وهو يقدر على الصلاة في الجماعة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٥١٥٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ شعبان ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>