للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إقامة علاقة مع فتاة أجنبية بعلم أهلها دون أبيها]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا مرتبط ببنت بعلم والدتها وأخواتها دون علم والدها إلى أن تسمح الظروف كي أذهب لخطبتها فهل يجوز ذلك أم لا, ونتكلم في الهاتف أمام أهلنا ولو خرجنا يكون مع أخيها فهل يجوز ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز إقامة علاقة مع فتاة أجنبية لما يترتب عليها من محظورات شرعية من نحو خلوة أو نظر شهوة أو محادثة لغير حاجة سواء بعلم أهلها أو بدون علمهم، وعليه يجب عليك قطع هذه العلاقة والتوبة إلى الله عز وجل مما سلف ثم لا حرج عليك في التقدم لخطبتها من وليها، وتراجع الفتوى رقم: ٢٠٠٢١، والفتوى رقم: ٣٥٩٨٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ شوال ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>