للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[سداد الدين عند حلول أجله بعملة أخرى]

[السُّؤَالُ]

ـ[ ... ... بسم الله الرحمان الرحيم

أقرضت زميلا لي مالا بالعملة {الأور} وقال لي عندما أعود إلى البلد بعد شهر سيضع ما يقابلهم بالدينار في البنك ولكن لم يف بوعده وبعد سنة أتاني وقال لي سأعتبر أني آخذ المال اليوم وسأعطيك ما يقابله بالدينار {والفرق ٢٠٠٠د}

..بمحض إرادته هل هذا ربا أم لا..شكرا لكم..]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من اقترض قرضا بعملة ما إلى أجل لا يجوز له أو للمقرض اشتراط أن يردها بعملة أخرى لأن هذا يعتبر صرفا، ومن شروط الصرف في العملات التقابض في مجلس العقد، كما بيناه في الفتوى رقم: ٢٣١٠.

لكن إن حل موعد السداد فأراد المقرض سداد الدين بعملة أخرى وتم القبض فلا مانع من ذلك لأن الصرف على ما في الذمة بعد حلول الأجل كالصرف على ما في اليد، وعليه، فإذا كان زميلك في المرة الثانية سدد الدين الذي عليه لك بالدينار وتقابضتما في نفس الوقت فلا حرج عليكما لما تقدم بيانه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ جمادي الأولى ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>