للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم قطع التلاوة للإجابة على الهاتف ونحوه]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز وأنا أقرأ القرآن وكلمني أحد أو رن التليفون أو ما شابه ذلك فهل أرد عليهم ثم أكمل قراءة القرآن أم لا يجوز ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا حرج على القارئ في أن يقطع القراءة ليجيب من سأله ونحو ذلك، لكنه إن قطع لما لا يتعلق بالقراءة وأراد أن يتابع ابتدأ بالاستعاذة، ولتنظري في ذلك الفتوى رقم: ٢٢٨٧٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ محرم ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>