للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الوصي يتصرف في مال القاصر لمصلحته]

[السُّؤَالُ]

ـ[نحن مجموعة إخوان منا ١٢ ولدا و١٤ بنتا و ٤ أمهات. توفي والدنا وترك لنا شركة كبيرة مازال بعض الأولاد يدرسون، ونحن ٤ فقط على رأس العمل نستلم راتبا محددا ومتساويا بيننا. قبل سنتين قال أخي الكبير: لازم نأخذ نسبة طبعا كل شخص منا يتولى إدارة قسم تجاري فيه بيع وشراء، والنسبة متفاوتة مثلا إذا باع القسم الذي أنا متوليه ١٣ مليون ريال وكانت أرباحه جيدة لي فيها ١٠٠٠٠٠ريال. أما إذا باع القسم الثاني ٥٠ مليون فيصبح له ٣٠٠٠٠٠ ريال كل النسب تختلف عن الأخرى، ولكن الأرباح العامة تدخل في رأس مال الشركة، بينما إخواني الذين يدرسون لا يستلمون أي شيء، وكذلك أخواتي والأمهات.

هل يجوز ذلك؟ أفتونا بارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما تحت أيديكم من المال هو تركة لجميع الورثة، كل له منه حسب نصيبه المقدر له شرعا، ولمن شاء منهم أن يطالب بنصيبه في التركة ويلزم إجابته إلى ذلك وتعجيل حقه إليه، وإن كان من بين الورثة قاصر فولي أمره أو الوصي عليه يتصرف في ماله لمصلحته، وانظر الفتوى رقم: ١١٩٤٩٧.

فإن رضي الجميع ببقاء الأمر على ما كان عليه من عملكم في التركة وتنميتها مقابل راتب محدد وجزء من الربح فلا حرج، وإلا فيكون ذلك بحسب ما يتفق عليه الجميع، ولا يجوز لكم أن تقرروا شيئا في ذلك دون باقي الورثة من أخذ جزء من الربح أو زيادة في الراتب أو غير ذلك، وقد بينا حكم التصرف في مال الغير دون إذنه في الفتويين رقم: ١٠٩٨٨٧، ٥٣٦٤٠.

وفي هذه المسائل التي تتعلق بها حقوق القصر يرجع إلى المحاكم الشرعية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ جمادي الثانية ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>