للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم تسديد الدين إلى الوكيل]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا صديقي بالمدرسة يعمل في محل عمل أبيه وأنا ذهبت لأشتري ولم يكن معي نقود وأخذت الأغراض من صديقي بالدين، فهل يجوز أن أرجعها لصديقي ونحن في المدرسة أم يجب أن أرجعها لأبيه أي إذا خفت من أن لا تصل إلى المحل؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم تكن هناك أمارة على خيانة صديقك أو غلبة ظن بذلك فلا حرج عليك أن تسدد الدين إليه في المدرسة أو في غيرها؛ لأن الظاهر أنه وكيل عن أبيه بالبيع وتحصيل الثمن، أما إذا كان هناك أمارة أو غلبة ظن بخيانته وأنه سوف يأخذ هذا الدين لنفسه ولن يوصله إلى أبيه فيجب عليك أن تسدده إلى أبيه؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وأبو داود.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ربيع الأول ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>