للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم استعمال السواك بنكهة النعناع للصائم]

[السُّؤَالُ]

ـ[هناك السواك ذوق النعناع. الليمون ما حكم استعمالها للصائم. هل يفطر]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسواك مشروع في كل وقت للصائم والمفطر رطبا كان أو يابسا، إلا أنه إذا وصل لحلق الصائم شيء من السواك الرطب أفطر بذلك، وانظر الفتوى رقم: ٢٥٩٦٤.

ففيها حكم استعمال المعجون الذي فيه طعم الليمون للصائم، ولا فرق في الحكم بين الاستياك بما فيه طعم الليمون وما فيه طعم النعناع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ربيع الأول ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>