للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[للبنات حق في ما ترك أخوهن الذي لا والد له ولا ولد]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو حكم الدين في توزيع ميراث شخص توفي ولم يتزوج وله ١٠ إخوة وأم (٥ أخوات بنات و ٥ إخوان ذكور) من سنة ٨١ مع العلم بأن عمله كان في تجارة الأب وهي ميراث أيضا لم يتم توزيعه منذ وفاة الأب سنة ٧٣ حتى الآن وتوفيت الأم منذ ٤ سنوات ولم يتم أيضا توزيع أي من ميراثها وأخ توفي أيضا بعد الأم وله زوجة و ٣ بنات ولم يتم توزيع ميراثه أيضا حتى الآن.

مع العلم بأن الذكور هم الذين يعملون في تجارة الأب المتوفى وقد زادت التجارة منذ وفاة الأب وحتى الآن وعندما يطالب البنات بتوزيع الميراث يزعم الذكور أن كل ما زاد هو " تعبهم وشقاؤهم "؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن للبنات في الميراث حقا ثابتا في الشرع عندما يموت الأبوان أو أحد الإخوة الذين لا والد لهم ولا ولد ويدل لهذا قوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:١١}

وقوله تعالى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ {النساء:١٧٦}

والكلالة هي من لا ولد له ولا والد مثل هذا لأخ المسؤول عنه.

وبناء عليه فإنه يجب إعطاء البنات حقهن من تركة الوالدين، وهذه المسألة من مسائل المناسخات التي يتأخر فيها تقسيم التركة حتى يموت واحد أوأكثر من الوارثين، وإذا لم يكن هناك وارث عند موت الأبوين والأخ الذي توفي أولا غير من ذكر في السؤال فإنه يقسم المال الموروث بين الأخوات والإخوة الخمسة للذكر مثل حظ الأنثيين، ويقسم ميراث الأخ الذي توفي أخيرا فتعطى زوجته الثمن وتعطى بناته الثلثين والباقي يقسم بين إخوانه للذكر مثل حظ الأنثيين.

وعليكم أن تراجعوا المحاكم لينظروا في حق الإخوة في المال من ناحية عملهم فيه ليقدر حقهم المقابل لأتعابهم فإن من الإنصاف أن يعطى لهم قراض المثل في الربح، ولا يسوغ لهم أن يستحوذوا على جميع الربح بسبب شغلهم فيه لأن المال في الأصل ليس ملكا لهم، وهذا إذا كان بقية الورثة قد أذنوا للأولاد في التصرف في المال المذكور، وأما لو كان التصرف تعديا بدون إذن أهل المال فإن العمال يكونون ضامنين للخسارة إذا حصلت والربح لهم وحدهم. ويمكنك أن تراجعي في هذا الفتوى رقم: ٣٥٤٨٦.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ جمادي الثانية ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>