للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم بيع الرجل للنساء المتبرجات]

[السُّؤَالُ]

ـ[أناشاب إيراني أعمل في التجارة. سؤالي هوأن أكثرالزبأئن لدينا من النساء الغير متحجبات هل يجوز لي أن أتعامل مع النساء غيرالمتحجبات، مع العلم بأن كل عمل أريد أن أعمله يوجد فيه نساء غير متحجبات، وأريد أن أعرف حد ّ الضرورة في ذالك. وشكراَ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا بأس بالبيع لهؤلاء النسوة المتبرجات بضابطين:

الأول: الالتزام بغض البصر والبعد عن الخلوة، والاقتصار في الكلام معهن على قدر الحاجة.

الثاني: أن يكون المبيع مباحا، ولا يكون مما تستعين به النساء على التبرج، من ثياب أو أصباغ أو نحو ذلك.

فإذا لم يتوفر هذان الضابطان فلا يجوز لك البيع لهن أو البقاء بعمل تلزم فيه بالبيع لهن، إلا أن تكون مضطرا لذلك، بحيث إذا تركت العمل لم تجد ما تأكل أو ما تشرب ونحو ذلك، فيجوز لك البقاء حتى تجد عملا آخر، وراجع الفتوى رقم: ٢٨٨٠٠، والفتوى رقم: ٣٨٧٧١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ رمضان ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>