للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ماتت عن زوج وابنين وثلاث بنات]

[السُّؤَالُ]

ـ[الرجاء قسم الميراث حسب الورثة التالية أسماؤهم: زوج، وولدان، وثلاث بنات. وقد أوصت الميتة بثلث أموالها صدقة جارية، كما أوصت أن يحسنوا التصرف بالذهب، علما بأن والدتي تركت منزلا باسمها، ولكن أبي وإخواني الشباب يريدون أن يأخذوا البيت ويتركوا لنا الذهب، والذي لا يعادل قيمة حقنا من ورثة والدتنا، هل يحق لنا التصدي لمثل هذا الظلم؟ وللعلم أخي قال بأن والدتي أوصت بهذا البيت لأخي الثاني، ولكن ذلك لم يذكر نهائيا في وصية والدتي؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فوصية المرأة بالبيت لأحد أبنائها ـ حتى وإن ثبتت ـ فهي وصية غير لازمة ولا تمضي إلا برضا الورثة، لكونها وصية لوارث وهي ممنوعة شرعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوراث. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي.

فلا يحق لأخيك الاستئثار بذلك البيت بحجة أن أمه أوصت له به، ولا يجوز لوالدك ولا لإخوانك أن يستأثروا بالبيت، لأن كل وارث منكم له الحق في كل ما تركته الميتة من بيت وذهب وغير ذلك، فإن منعكم والدكم أو إخوانكم حقكم في البيت، فلكم الحق في رفع الأمر للمحكمة الشرعية، ولا يعتبر ذلك عقوقا ولا قطعية للرحم وانظري الفتوى رقم: ٤٣٠٨٦، ووصية المرأة بثلث مالها صدقة جارية تعتبر وصية صحيحة ويجب إنفاذها ولاندري ما المقصود بوصيتها بإحسان التصرف في الذهب، والإحسان فيه أن يقتسمه الورثة بينهم على ما جاء في الشرع، وإذا كانت المرأة قد توفيت عن زوج وابنين وثلاث بنات، فإن لزوجها الربع، لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:١٢} .

والباقي يقسم بين الابنين والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:١١} .

فتقسم التركة على ٢٨ سهما، للزوج ربعها ٧ أسهم، ولكل ابن ٦ أسهم، ولكل بنت ٣ أسهم.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ شعبان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>