للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الوقت المحدد بين الأذان والإقامة]

[السُّؤَالُ]

ـ[فإنه في مسجدنا يؤذن لصلاة الصبح أول الوقت

ولكن سرعان ما تقام الصلاة (بعد٧ دقائق من الأذان (

فهل هذا يجوز علما بأنه يؤذن مرة واحدة

وهل هناك وقت محدد يكون بين أذان الصبح والإقامة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يوجد تحديد بين الأذان والإقامة لصلاة الفجر، وإنما مدار ذلك على اجتماع الناس وتمام الاستعداد لها، ويشترط أن لا يؤدي ذلك إلى خروج الوقت المختار، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: ١٩٦٨٧.

ثم ما ذكرته من أن المسجد يؤذن فيه أذان واحد للصبح هو مذهب الثوري وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن، انظر "المغني" (١/٢٤٦) .

والذي عليه جمهور أهل العلم أن الصبح يشرع له أذانان أحدهما قبل دخول وقتها ليستيقظ النائم ويستعد المصلون، ويؤيده الحديث الشريف المتفق عليه: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ محرم ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>