للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[زوج الأخت هل يزوج أخت امرأته]

[السُّؤَالُ]

ـ[تزوجت ثم طلقت ومكثت سنة في بيت أبي، وفي يوم من الأيام قمت بزيارة لأختي وزوجها وكان عندهم شاب أعزب فأحبيته فطلبني للزواج من زوج أختي دون علم والدي فتزوجت هذا الشاب وكان العقد في المحكمة شرعيا بتوكيلي زوج أختي يعقدني دون علم والدي فتزوجنا سرا ومكث والدي قرابة ٦ أشهر يبحث عني ولم يجدني فاعترف زوج أختي بأنه هو الذي عقدني ثم بعد عام من زواجنا رزقنا بولد ولكن والدي حتى اليوم لم أره ولم يرني، فما حكم هذا الزواج وحكم الولد الذي أنجبناه. جزاكم الله ألف خير]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس لك أن توكلي زوج أختك ولا غيره في تولي عقد نكاحك ما دام أبوك موجودا، بل إن زوج أختك إذا لم يكن بينك وبينه محرمية فهو أجنبي عنك لا يجوز له أن يختلي بك ولا أن يرى شيئا من جسدك فهو كغيره من الأجانب، وعليه، فإن هذا العقد يعتبر بدون ولي، وقد اختلف أهل العلم في اشتراط الولي لصحة النكاح، فالجمهور منهم على اشتراطه، والنكاح عندهم بدون ولي فاسد يجب فسخه، وتراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: ٦٦٠٧٠، والفتوى رقم: ٦١٣٦٢، وعلى الرأي الآخر النكاح صحيح، ولكن الرأي الأول هو الراجح، ويتفق الرأيان على الصحة فيما إذا كان الذي تولى عقد النكاح أو حكم بصحته قاض يرى ذلك، أما الولد فهو لاحق بمن تزوجك للشبهة القائمة.

وأخيرا ننصح السائلة بإرضاء والدها وببره وصلته، فإن بر الوالدين من آكد الواجبات وعقوقهما من أكبر المحرمات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ جمادي الأولى ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>