للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحكم على معين بالردة وما يتبع ذلك من آثار لابد فيه من الرجوع للقاضي أو من يقوم مقامه]

[السُّؤَالُ]

ـ[أب له زوجة وأولاد وبنات، ويعاملهم معاملة سيئة للغاية ولا يعجبه التزام أولاده بالصلاة والقيام، ويهددهم دائما بطلاق أمهم، ويقوم بطرد أصدقاء أولاده، ودائما يأتي شباب ليتزوجوا بناته فيرفض بحجة أنهم من تيار حماس ويلتزمون بالمساجد.

فما حكم ذلك الأب هل له طاعة أم لا؟ وهل يجوز الطلاق على زوجته؟ وهل يجوز للأولاد أن يزوجوا البنات دون موافقته مع العلم أنه يسب الذات الإلهيه ويشتم رسول الله، ويقذف النساء المسلمات، ودائما يتبول في المرحاض الذي نتوضأ به لنكون نجسين. فماذا نفعل؟ وما الحكم؟

نرجو الرد فنحن في أمس الحاجة إلى فتواكم فإنا مضطهدون منه. أفيدونا أفادكم الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المسلم الذي يسب الله جل وتعالى يكون مرتدًا عن ملة الإسلام، وينفسخ نكاحه من زوجته المسلمة، ولا يكون له ولاية على بناته، لا في تزويج ولا في غيره، قال تعالى: وَلَن يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً. {النساء:١٤١} . وانظر الفتاوى ذوات الأرقام التالية: ١١٧٠٥، ٣٩٥٧٥، ٢٥٦١١، ٤٩١٢٣، ٥٩١٤٦، ٥٥٧٧٦، ١٢٢٠٨٧.

ويبقى لمن هذا حاله على أبنائه المسلمين حق البر والمعاملة بالمعروف، وانظر الفتوى رقم: ٧١٥٤.

هذا عن حكم من يسب الله عز وجل أو يرتكب مكفرا، لكن الحكم عن هذا الشخص أو غيره ممن يصدر منه مثل هذه الأعمال بالكفر يحتاج إلى رفع أمره للقاضي أو من يقوم مقامه حتى لا تقع مفسدة أعظم.

ونوصيك ببذل كل جهد في سبيل دعوة والدك للتوبة والرجوع للإسلام، وانظر الفتوى رقم: ٩٧٢٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ رجب ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>