للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم تنازل الأم عن ميراثها لأحد أبنائها دون باقي إخوته]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجور لوالدتي التنازل عن ميراثها من والدي لي؟ علما بأننا شقيقان وأخى الكبير عاطل عن العمل، وقال إنه سوف يبيع نصيبه وخافت الوالدة أن يضيع جزء كبير من البيت وقامت بذالك التنازل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لأمك التنازل لك عن نصيبها من الميراث إلا إذا وجد سبب يسوغ لها ذلك كفقرك أو كثرة عيال عندك أو احتياج إلى علاج أو تعلم أو نحو ذلك، لأن التنازل نوع من الهبة، ويجب على الأم التسوية بين أولادها في الهبة، وإن كان الدافع لها لهذا التنازل خوفها من تصرف ابنها ببيع نصيبه فهذا بمجرده لا يسوغ هذه الهبة وراجع الفتوى رقم: ٣٨٤٨٨.

ولا يحق لأمك منع أخيك من بيع نصيبه إن رغب في ذلك ولم يكن عليه حجر بسبب سفه أو صغر ...

كما أنه ليس له هو الحق في بيع نصيب أمه من غير رضاها، ولو قدر أنه باع نصيبه فلكم الحق في الشفعة وراجع الفتوى رقم: ٩٠٣٩.

وينبغي التراضي والاتفاق بينكم في هذا الأمر، فإن وقع شيء من التنازع في ذلك فعليكم الرجوع إلى المحكمة الشرعية للفصل فيه.

ولمزيد الفائدة نرجو مراجعة الفتوى رقم: ١٠٩٨٦٠.

ثم إننا ننصح أخاك بالسعي في البحث عن عمل حلال، والاستعانة بالله في ذلك فقد ييسر الله له من أسباب الرزق ما يغنيه عن بيع نصيبه في هذا البيت، ونوصيكم بالتعاطف معه والشفقة عليه ومساعدته بقدر الإمكان حتى ييسر الله له سبيلا للعمل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ شعبان ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>