للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الزواج من بنت العم ليكون محرما لها في الحج]

[السُّؤَالُ]

ـ[بنت عمتي توفي زوجها وتريد الحج وليس لديها محرم، هل يجوز أن أتزوجها بغرض أداء الحج، فقط أي لا أدخل عليها ولا ألمسها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك أن الأولى بك أن تتزوج من ابنة عمتك لأغراض أخرى صحيحة من قصد إعفافها، وقصد تكثير الأمة ونحو ذلك، ولاسيما أن في زواجك منها صلة للرحم.

وأما زواجك منها للغرض المذكور فلا حرج فيه -إن شاء الله- فقد نص ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين على أن من أنواع الحيل الجائزة أن يحتال على التوصل إلى الحق أو على دفع الظلم بطريق مباحة لم توضع موصلة إلى ذلك، بل وضعت لغيره، وذكر لذلك أمثلة.

وعلى كل حال، فإن تم الزواج للغرض المذكور مستوفياً شروطه ومن أهمها الولي والشهود، وخالياً من موانعه ككون المرأة في عدة، كان زواجاً صحيحاً، فتصبح هذه المرأة زوجة لك، فيجوز منها ما يجوز للرجل من زوجته، ومن ذلك السفر إلى الحج.

وننبهك إلى أنه إذا بدا لك الدخول بها، فعليك أن تراعي عرف البلد في ذلك، إذ الدخول من غير إعلان قد يوقع أهل الزوجة في نوع من الحرج، وننبه إلى أنه لا يجوز اشتراط عدم الوطء في العقد، لأنه شرط ينافي مقتضى العقد، وراجع الفتوى رقم: ٢٣٢٨٤ لمزيد الفائدة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ شعبان ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>