للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الاشتراك في شركة على أن يسترد المال مع نسبة مضمونة]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما الحكم الشرعي في الاشتراك في شركة تتعامل مع البورصة العالمية على النحو التالي: أقوم بدفع مبلغ ٥٠٠٠ دينار مثلاً ولا يسترجع حسب العقد قبل ٦ أشهر يدفع لي نسبة أرباح ما بين ٢-٥ بالمائة من رأس المال كل شهر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تضمن السؤال نقطتين هما:

١- تحديد أجل لا يسترجع المال قبله.

٢- دفع نسبة مضمونة كل شهر.

فأما النقطة الأولى فقد اختلف فيها أهل العلم، وكنا قد بينا آراءهم فيها من قبل، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: ١٠٦٧٠.

وأما النقطة الثانية فقد اشتملت على ضمان رأس المال مع زيادته كل شهر، وهذا يصير الصفقة قرضاً بفائدة، وذاك هو صريح الربا وهو حرام بإجماع المسلمين، فتبين -إذاً- أن الاشتراك على النحو الوارد في السؤال حرام، ولا يجوز بحال من الأحوال.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ جمادي الأولى ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>